Court of Cassation, civil chamber 27/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/2019
- Date
- 27/06/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- رزق، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية في الدعوى المالية برد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات بحيث ان محكمة الاستئناف اوردت في معرض استعراض الوقائع المنتجة واقعة استلام المميز ضده الوحدة السكنية انما لم ترتب على هذا الاستلام النتائج القانونية بالاستناد الى القرار التحكيمي الذي فسخ اتفاقية البيع على مسؤولية البائع بعلة عدم مطابقة المبيع للمواصفات المتفق عليها بعد التثبت من تعذر تسليمه بالوصف المتفق عليه وتصحيح الوضع معتبرة انه في هذه الحالة لا يعتبر المشتري مستلما لوحدته السكنية طالما لم ينتفع بها وفقا للغرض المتفق عليه اي عدم توافر عناصر التسليم القانوني والذي يفترض لتحققه تمكين المشتري من الانتفاع من المبيع بالمواصفات المتفق عليها.
وردت السبب المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره بحيث ان القرار المطعون فيه لم يربط النفقات المشتركة المفروضة بموجب المادة 45 من المرسوم الاشتراعي 88 تاريخ 16/6/1983 بالتسجيل المكسب للملكية وبدافع الاشغال الفعلي انما اعتبر انه بالرغم من انتفاء هذا الارتباط لا يعتبر الشاري متسلما للبيع ومنتفعا منه وفقا للغرض المتفق عليه فيكون بمنأى عن تحمل عبء اي موجب ناتج عن النفقات المشتركة ولم يرد الطعن على هذا الشق تحديدا فلا يكون ما اثير مرتبطا باسباب ومنطوق القرار.
Cited