The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 41

المادة 41

يبت مجلس الوزراء المعاملات التي تعرض عليه بقرارات معللة بعد الاستماع الى رئيس الديوان. وعند مخالفته رأي وزير المالية او قرار الديوان يقوم قراره مقام تأشير الديوان او تأشير مراقب عقد النفقات . وفي كلتا الحالتين يشار في المعاملة الى قرار مجلس الوزراء.

المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189347/article/41/