The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 61

المادة 61

اذا تبين ان المخالفة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا المرسوم الاشتراعي قد الحقت ضررا او خسارة بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة, يحق للديوان ان يعاقب الموظف المخالف , علاوة على الغرامة المنصوص عليها في المادة 60 بغرامة تحسب بالنسبة الى اهمية المخالفة المرتكبة والى مقدار الراتب غير الصافي الذي يتقاضاه الموظف المخالف في حال تقاضيه راتبا او الى مقدار مخصصاته او ما يماثلها في الحالات الاخرى. لا يمكن ان تقل هذه الغرامة الاضافية عن راتب الموظف الشهري او عن مخصصاته الشهرية او ما يعادلها بتاريخ ارتكاب المخالفة ولا ان تزيد على مجموع راتبه السنوي او مخصصاته السنوية ما يماثلها بالتاريخ المذكور وفي حال قيامه بالعمل دون بدل تكون الغرامة بين الف ليرة وعشرة الاف ليرة لبنانية. يسمح للموظف الذي يحاكم امام ديوان المحاسبة ان يستعين بمحام يختاره.

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 82 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189347/article/61/