المادة 1
مادة 1: يمكن فتح حسابات ودائع لدى الاطلاع او لاجل بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان لصالح المصارف والمؤسسات المالية والاشخاص الذين تجيز لهم ذلك القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء.
قرار رقم 5258 17/09/1993
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما احكام الفقرة (و) من المادة 76 والفقرة 6 من المادة 81 والمادة 98 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة 04/08/1993
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمكن فتح حسابات ودائع لدى الاطلاع او لاجل بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان لصالح المصارف والمؤسسات المالية والاشخاص الذين تجيز لهم ذلك القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء.
مادة 2: يعفى اصحاب الحسابات المذكورة من دفع عمولة.
مادة 3: يدفع مصرف لبنان فوائد على هذه الحسابات ويحدد معدلاتها تبعا لتطور معدلات الفوائد عالميا.
مادة 4: يحدد مصرف لبنان يوميا معدلات هذه الفوائد.
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13648 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13613 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13597 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13549 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13495 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13449 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13230 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 )
تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي في الحساب الجاري العائد للـمصرف الـمعني لدى مصرف لبنان من غير «الاموال النقدية ".
مدد العمل لغاية 30/6/2025 باحكام هذه المادة بموجب القرار 13682/2024
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% ويستمر مصرف لبنان، استـثـنائيا، بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية.
تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي في الحساب الجاري العائد للـمصرف الـمعني لدى مصرف لبنان من غير «الاموال النقدية ".
مدد العمل لغاية 30/6/2025 باحكام هذه المادة بموجب القرار 13682/2024
التعديلات على هذه المادة · 12، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019, المادة 1, 16/01/2020
يضاف الى القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المادة الرابعة مكرر التالي نصها:
«المادة الرابعة مكرر: يقوم مصرف لبنان، استثنائياً، بدفع الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي المودعة لديه من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار الاميركي و50% بالليرة اللبنانية.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13230 تاريخ 01/06/2020, المادة 1, 11/06/2020
يمدد العمل لغاية 31/12/2020 باحكام كل من:
- المادة الرابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
- المادة السادسة مكرر من القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
- المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13301 تاريخ 09/12/2020, المادة 1, 17/12/2020
يمدد العمل لغاية 30/6/2021 بأحكام كل من:
ــ الـمادة الرابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 .
ــ الـمادة السادسة مكرر من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 .
ــ الـمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020 .
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13343 تاريخ 28/06/2021, المادة 1, 08/07/2021
يمدد العمل لغاية 31/12/2021 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
- "المادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ الـمادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13392 تاريخ 23/12/2021, المادة 1, 13/01/2022
يمدد العمل لغاية 30/6/2022 بأحكام كل من:
"المادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
"المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997.
المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
"المادة عشرون» من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ
30/1/2020.
"المادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
«المادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13449 تاريخ 21/06/2022, المادة 1, 30/06/2022
يمدد العمل لغاية 31/12/2022 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ـ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019- «الـمادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13495 تاريخ 01/11/2022, المادة 1, 10/11/2022
يلغى نص الـمادة الرابعة مكرر من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 ويستبدل بالنص التالي:
«الـمادة الرابعة مكرر: تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% ويستمر مصرف لبنان، استـثـنائيا، بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية.»
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13549 تاريخ 25/04/2023, المادة 1, 04/05/2023
يمدد العمل لغاية 31/12/2023 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13495 تاريخ 1/11/2022.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13495 تاريخ 1/11/2022.
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13597 تاريخ 28/12/2023, المادة 1, 11/01/2024
يمدد العمل بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .
ــ الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 .
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000.
ــ الـمقطع «ثانياً» من «الـمادة الرابعة» من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019.
وذلك لغاية صدور الـموازنة العامة للعام 2024 ونشرها في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13613 تاريخ 02/02/2024, المادة 1, 29/02/2024
يلغى نص «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 ويستبدل بالنص التالي:
"تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 13648 تاريخ 27/06/2024, المادة 1, 11/07/2024
يلغى نص «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 ويستبدل بالنص التالي:
«تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي في الحساب الجاري العائد للـمصرف الـمعني لدى مصرف لبنان من غير «الاموال النقدية» ".
مُددت بموجب قرار وسيط رقم 13682 تاريخ 17/12/2024, المادة 1, 26/12/2024
يمدد العمل لغاية 30/6/2025 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 .
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 .
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 .
مادة 5: لا تطبق بالنسبة للمصارف, نسب التثقيل بأوزان المخاطر الواردة في القرار رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 على حسابات الودائع بالعملات الاجنبية المشار اليها اعلاه.
مادة 6: تكلف مديرية القطع والعلاقات الخارجية بوضع هذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع باقي المديريات ذات العلاقة في مصرف لبنان.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 5702 تاريخ 06/10/1994, المادة 4, 20/10/1994
مادة 4: تلغى المادة السادسة من القرار رقم 5258 تاريخ 17/09/1993
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 17 ايلول 1993 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة