All legislation

قرار Decision No. 5258 17/09/1993

المتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان

Type
قرار · Decision
Number
5258
Date
17/09/1993
Official Gazette
Issue 39, 30/09/1993, p. 877
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 13682 تاريخ 17/12/2024 (Art. 4 مكرر)
قرار وسيط رقم 13648 تاريخ 27/06/2024 (Art. 4 مكرر)
قرار وسيط رقم 13613 تاريخ 02/02/2024 (Art. 4 مكرر)
قرار وسيط رقم 13597 تاريخ 28/12/2023 (Art. 4 مكرر)
قرار وسيط رقم 13549 تاريخ 25/04/2023 (Art. 4 مكرر)
قرار وسيط رقم 13495 تاريخ 01/11/2022 (Art. 4 مكرر)
قرار وسيط رقم 13449 تاريخ 21/06/2022 (Art. 4 مكرر)
قرار وسيط رقم 13392 تاريخ 23/12/2021 (Art. 4 مكرر)
and 5 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 5258 تاريخ 17/09/1993
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما احكام الفقرة (و) من المادة 76 والفقرة 6 من المادة 81 والمادة 98 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته

المنعقدة 04/08/1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن فتح حسابات ودائع لدى الاطلاع او لاجل بالعملة الاجنبية لدى مصرف لبنان لصالح المصارف والمؤسسات المالية والاشخاص الذين تجيز لهم ذلك القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعفى اصحاب الحسابات المذكورة من دفع عمولة.

المادة 3

مادة 3: يدفع مصرف لبنان فوائد على هذه الحسابات ويحدد معدلاتها تبعا لتطور معدلات الفوائد عالميا.

المادة 4

مادة 4: يحدد مصرف لبنان يوميا معدلات هذه الفوائد.

المادة 4 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13648 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13613 / 2024 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13597 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13549 / 2023 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13495 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13449 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13230 / 2020 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13157 / 2020 )

تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي في الحساب الجاري العائد للـمصرف الـمعني لدى مصرف لبنان من غير «الاموال النقدية ".

مدد العمل لغاية 30/6/2025 باحكام هذه المادة بموجب القرار 13682/2024

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/11/2022 · Replaced by قرار وسيط رقم 13495 تاريخ 01/11/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% ويستمر مصرف لبنان، استـثـنائيا، بدفع نصفها بالدولار الاميركي والباقي بالليرة اللبنانية.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي في الحساب الجاري العائد للـمصرف الـمعني لدى مصرف لبنان من غير «الاموال النقدية ".

    مدد العمل لغاية 30/6/2025 باحكام هذه المادة بموجب القرار 13682/2024

المادة 5

مادة 5: لا تطبق بالنسبة للمصارف, نسب التثقيل بأوزان المخاطر الواردة في القرار رقم 5064 تاريخ 12/08/1992 على حسابات الودائع بالعملات الاجنبية المشار اليها اعلاه.

المادة 6

مادة 6: تكلف مديرية القطع والعلاقات الخارجية بوضع هذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع باقي المديريات ذات العلاقة في مصرف لبنان.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 17 ايلول 1993 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة