The whole text

قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يحول الاعتراض على جنسية صاحب الاموال المحجوزة دون القرار الصادر من الحارس القضائي العام. يقرر عند الاقتضاء التنفيذ الموقت بشرط ان تفصل فيما بعد اللجنة ذات الصلاحية جميع المسائل المتعلقة بالجنسية.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189404/article/3/