The whole text

قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: لا يجوز ان تتخذ المراسيم والقرارات بشأن التعيين والترقية في ملاكات القضاة الا بناء على اقتراحات من لجنة مؤلفة من خمسة قضاة يكون احدهما رئيسا ويعينون في اثناء الخمسة عشر يوما الاولى من السنة القضائية بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وكيل امانة سر الدولة للعدلية تتذاكر هذه اللجنة بناء على دعوة من وكيل امانة سر الدولة للعدلية ويجب ان تبدي رأيها في اثناء الخمسة ايام التي تلي تاريخ تحويل مشاريع المراسيم او القرارات المنوه عنها اعلاه الى رئيسها يؤخذ رئيس هذه اللجنة واعضاؤها من بين رؤساء الغرف ورؤساء الاقسام في محكمة الاستئناف ومن المدعي العام والمحامي العام الاول لدى محكمة الاستئناف المختلطة ويمكن في حالة عدم تمكن هؤلاء من الحضور ابدالهم من قضاة آخرين يعينون بمرسوم

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 28/01/1942, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 14/10/1944, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189461/article/9/