جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 118 14/11/1941

وضع جدول تعويض غلاء المعيشة للمتقاعدين وللموظفين الغير خاضعين لقوانين التقاعد

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
118
التاريخ
14/11/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3940, 19/11/1941, ص. 8976-8977
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 19/03/1953 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 08/05/1943 (Art. 2)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 19/03/1953 (المادة 6: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 14/11/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الموظفين والعمال الذين يتقاضون من الاعتمادات المرصدة للموظفين في موازنة الدولة راتبا شهريا غير خاضع لقوانين التقاعد, والذين سبق لهم ان استفادوا من التعويض الخاص المحدث بموجب قانوني 26 تشرين الثاني سنة 1936 و27 ايار سنة 1938 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي عدد 110 تاريخ 9 تشرين الاول سنة1941 يستفيدون من تعويض غلاء المعيشة وفقا للجدول الوارد في- المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 114 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1941 ومن- المخصصات الاضافية وفقا للشروط المبينة في المادة الثالثة منه. تطبق الاحكام ذاتها على المخصصات المدونة في موازنة الدولة

المادة 2

مادة 2: يحدد وفقا للجدول التالي تعويض غلاء المعيشة الذي يجب اضافته الى معاشات التقاعد: - لمعاشات التقاعد او اقسام المعاشات التي لا تتجاوز 1000 غ.ل. في الشهر 120 بالمئة - لاقسام المعاشات المتراوحة بين 1001 غ.ل. و4000 غ.ل. 80 ً - لاقسام المعاشات المتراوحة بين 8001 غ.ل. و 12500 غ.ل. 30 ً هذا وان المتقاعدين الذي يتقاضون معاشا اساسيا قدره 1000 غ.ل. في الشهر او ما دون يستفيدون - علاوة على تعويض غلاء المعيشة المحسوب وفقا للجدول المبين اعلاه - من مخصصات خاصة قدرها 100 غ.ل. (مئة غرش لبناني) في الشهر اما المعاشات التي تتجاوز 1000 غ.ل. في الشهر والتي يكون مقدارها الاجمالي - بما فيه تعويض غلاء المعيشة المحسوب وفقا للجدول المبين اعلاه - دون المقدار الاجمالي الناتج عن اضافة تعويض غلاء المعيشة والمخصصات الخاصة الى معاش اساسي قدره 1000 غ.ل. في الشهر- ان هذه المعاشات تستفيد من مخصصات خاصة توازي الفرق.

المادة 3

مادة 3: ان تعويضات الصرف التي تعطى للموظفين والعمال الذين يصرفون من الخدمة اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1941 تستفيد من زيادة تحسب على اساس المتوسط الشهري للراتب او الاجرة وفقا لمعدل تعويض غلاء المعيشة المحددة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 114 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1941

المادة 4

مادة 4: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يطبق اعتبارا من- اول تشرين الاول نسة 1941

بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1941 رئيس حكومة دولة لبنان الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للمالية والاعاشة الامضاء: جوزف نجار