النص الكامل

قانون الايجارات نافذ

المادة 8

المادة 8

ان صاحب الملك الذي تذرع باحكام المادة 7 ولم يشغل في اثناء ستة اشهر ابتداء من تاريخ ذهاب المستأجر ومدة ثلاث سنوات على الاقل لا هو بنفسه ولا اصوله وفروعه المسكن الذي طلب اخلاؤه لاجله او لاجلهم يسقط في المستقبل من جميع حقوقه بالاسترجاع ويفرض عليه ان يدفع للمستأجر الذي حمل على اخلاء المسكن تعويضا لا يمكن ان يقل عن بدل ايجار سنة للسكن الذي كان يشغله سابقا ولا يزيد عن بدل خمس سنوات دون ان يجبر هذا المستأجر على اثبات الضرر الذي لحقه ويمكن هذا المستاجر اذا كان المسكن لا يزال غير مشغول ان يطلب العودة اليه وفي هذه الحالة لا يحق له اي تعويض . لا يتعرض صاحب الملك لسقوط حقه ولا يتوجب عليه دفع التعويض المذكور اذا منعته قوة قاهرة من ممارسته "بصورة طبيعية" حقه بالعودة الى المأجور

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/189541/article/8/