النص الكامل

قانون الايجارات نافذ

المادة 7

المادة 7

لا يجوز ان يعترض بحق التمديد على صاحب الملك اللبناني او السوري الذي يملك عقارات معدة للسكن دون سواه ويريد ان يسكن عقارا من عقاراته او- بعضا منها على انه اذا اثبت المستأجر ان صاحب الملك لا يتذرع بحقه في استرجاع ملكه في سبيل صالح مشروع بل لقصد الاضرار بالمستأجر والتملص . من الاحكام الجارية على بدل الايجار فعلى القضاة ان لا يجيزوا للمالك ممارسة هذا الحق وكذلك لا يمكن الاعتراض بحق التمديد على صاحب الملك الذي يتذرع بسبب مشروع لاشغال العقار او قسم منه من قبل اصوله او فروعه. على صاحب الملك الذي يريد الاستفادة من حقه باسترجاع العقار ان ينبه قبل ستة اشهر على الاقل باخطار على يد الكاتب العدل المستأجر الذي يريد منه استرجاع المحل المشغول. واذا اراد صاحب الملك استعمال حقه باسترجاع العقار وفاقا للفقرة الثالثة من هذه المادة وجب عليه عدا عن ذلك ان يذكر في الاخطار بكل دقة تحت طائلة البطلان السبب او الاسباب التي تبرر استعمال الحق المذكور على المستأجر الذي يريد الاعتراض على مشروعية السبب او لاسباب التي تذرع بها صاحب الملك ان يقدم دعواه الى القاضي ذي الصلاحية في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ استلامه الاشعار بوجوب الاخلاء والا رفضت دعواه

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/189541/article/7/