The whole text

قانون الايجارات In force

المادة 8

المادة 8

ان صاحب الملك الذي تذرع باحكام المادة 7 ولم يشغل في اثناء ستة اشهر ابتداء من تاريخ ذهاب المستأجر ومدة ثلاث سنوات على الاقل لا هو بنفسه ولا اصوله وفروعه المسكن الذي طلب اخلاؤه لاجله او لاجلهم يسقط في المستقبل من جميع حقوقه بالاسترجاع ويفرض عليه ان يدفع للمستأجر الذي حمل على اخلاء المسكن تعويضا لا يمكن ان يقل عن بدل ايجار سنة للسكن الذي كان يشغله سابقا ولا يزيد عن بدل خمس سنوات دون ان يجبر هذا المستأجر على اثبات الضرر الذي لحقه ويمكن هذا المستاجر اذا كان المسكن لا يزال غير مشغول ان يطلب العودة اليه وفي هذه الحالة لا يحق له اي تعويض . لا يتعرض صاحب الملك لسقوط حقه ولا يتوجب عليه دفع التعويض المذكور اذا منعته قوة قاهرة من ممارسته "بصورة طبيعية" حقه بالعودة الى المأجور

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/189541/article/8/