المادة 8
ان صاحب الملك الذي تذرع باحكام المادة 7 ولم يشغل في اثناء ستة اشهر ابتداء من تاريخ ذهاب المستأجر ومدة ثلاث سنوات على الاقل لا هو بنفسه ولا اصوله وفروعه المسكن الذي طلب اخلاؤه لاجله او لاجلهم يسقط في المستقبل من جميع حقوقه بالاسترجاع ويفرض عليه ان يدفع للمستأجر الذي حمل على اخلاء المسكن تعويضا لا يمكن ان يقل عن بدل ايجار سنة للسكن الذي كان يشغله سابقا ولا يزيد عن بدل خمس سنوات دون ان يجبر هذا المستأجر على اثبات الضرر الذي لحقه ويمكن هذا المستاجر اذا كان المسكن لا يزال غير مشغول ان يطلب العودة اليه وفي هذه الحالة لا يحق له اي تعويض . لا يتعرض صاحب الملك لسقوط حقه ولا يتوجب عليه دفع التعويض المذكور اذا منعته قوة قاهرة من ممارسته "بصورة طبيعية" حقه بالعودة الى المأجور
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 288 تاريخ 11/12/1942, article 8, 16/12/1942
ان احكام المواد 2 و4 و5 و6 والفقرات التي لم تعدل من المادة السابعة وكذلك احكام المواد 8 و10 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تبقى مرعية الاجراء طوال سنة 1943