المادة 44
مادة 44: على مفوض الحكومة ان يتحقق قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام من ان المتهم قد اختار من يدافع عنه, حتى اذا لم يختر محاميا يدافع عنه او كان محاميه يتعذر عليه الدفاع عنه, يعين له مفوض الحكومة محاميا من بين الضباط المنصوص عليهم في المادة السابقة او من بين المحامين الذين يعينهم النقيب لهذه الغاية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 28/02/1956, article 31, 29/02/1956
مادة 31: الغيت المادة 44 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالاحكام التالية: على مفوض الحكومة اذا تبين له ان المدعي عليه لم يعين محاميا او انه تعذر على محاميه الدفاع عنه ان يعين له محاميا من الضباط المشار اليهم في المادة السابقة او من بين المحامين المسجلين في نقابة المحامين.