All legislation

مرسوم Decree No. 4385 01/10/1981

تعديل تعريفة الاشتراك في الجريدة الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
4385
Date
01/10/1981
Official Gazette
Issue 40, 08/10/1981, p. 635
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1947 تاريخ 17/11/1984 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1947 تاريخ 17/11/1984 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4385 تاريخ 01/10/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 3551 تاريخ 21/10/1980 واستعيض عنهما بالنص التالي: المادة الاولى (الجديدة): حدد ثمن العدد الواحد من الجريدة الرسمية بمبلغ اربع ليرات . المادة الثانية (الجديدة): حدد بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية كما يلي: داخل لبنان - 175 - ل.ل. خارج لبنان - 375 - ل.ل. او ما يعادلها (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان