All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 192 24/06/1942

بتعديل بعض مواد من المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 7 كانون الاول سنة 1940 (يتعلق بشروط تعيين كتاب العدل)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
192
Date
24/06/1942
Official Gazette
Issue 4003, 27/06/1942, p. 10036-10037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 192 تاريخ 24/06/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1940 واستبدلت بها الاحكام الاتية يمكن ان يعين كاتب عدل بقرار من وزير العدلية يقترن بمصادقة رئيس الجمهورية كل لبناني بلغ من العمر 25 سنة ذو اخلاق حسنة ولم يصدر بحقه حكم ما. واذا لم يكن المتقدمون لهذه الوظيفة من حملة شهادة الليسانس في الحقوق فعليهم تقديم امتحان مسلكي بحضور لجنة عدلية مؤلفة من رئيس المحكمة البدائية والمدعي العام وقاضي الصلح وترتب الاسئلة على مواد تنتخبها اللجنة من العقود والمعاملات المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود وقانون اصول المحاكمات المدنية ويصنف الناجحون حسب العلامات التي استحصلوا عليها

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1940 واستبدلت بها الاحكام الاتية: لا يمكن لكتاب العدل متابعة القيام بوظائفهم بعد بلوغهم السنة الخامسة والستين من العمر كاملة (ولا يمكن نقلهم او اجراء التبادل فيما بينهم دون طلب منهم الا بعد موافقة المجلس التأديبي)

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1940 واكملت بما يلي: 5- ان يضع تاريخا صحيحا على الصكوك التي تسلم اليه 8- ان يصدق على صحة ترجمة الصكوك المحررة بلغة اجنبية الى اللغة العربية او الافرنسية بقصد ابرازها امام سلطة قضائية او ادارية 9- ان يرقم صفحات سجلات التجار ويوقع عليها وفقا لاحكام قانون التجارة

المادة 4

مادة 4: اذا طلب الى الكاتب العدل ان يترجم سندا محررا بلغة اجنبية يجهلها عهد بترجمة السند الى مترجم يقسم امامه بانه يؤديها بامانة ويحتفظ الكاتب العدل بالترجمة موقعا عليها من المترجم ويسلم عنها نسخة تحمل مصادقته على صحة الترجمة

المادة 5

مادة 5: الغيت الفقرة الثالثة من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 واستبدلت منها الاحكام التالية: علاوة على الرسوم المعينة في الجدول ب الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 يستوفي- الكاتب العدل عن كل سند اجرا يوازي ثلاثين بالمئة من مبلغ الرسوم المستوفاة- ويستوفي كذلك اجرا مقداره ثمانون غرشا لبنانيا عن كل صفحة من كل سند حرره او- تولى ترجمته وتعتبر الصفحة مؤلفة من عشرين سطرا والسطر من خمس عشرة كلمة كحد اقصى في حال انتقال الكاتب العدل بناء على طلب خطي من صاحب المصلحة يستوفي تعويضا مقداره مايتا غرش لبناني اذا انتقل في نطاق مركزه او خمسماية غرش لبناني اذا انتقل الى خارج مركزه

المادة 6

مادة 6: عدل الجدول ب الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 واكمل بما يلي: نوع السند الاسناد المحررة والاسناد المصادق عليها او المترجمة الفقرة الثانية التأشير على سجلات التجار رسوم مختلفة غرش لبناني واحد عن كل صفحة

المادة 7

مادة 7: اكملت الفقرة الاولى من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 بما يلي: يتعرض الكاتب العدل والمترجم للغرامة المذكورة اذا ثبت ان الترجمة غير صحيحة الغيت الفقرة الثانية من المادة 19 واستبدلت منها الاحكام التالية: يقضي بالغرامة بقرار من وزير العدلية بعد استماع رأي النيابة العامة الاستئنافية وتستوفي ضمن الشروط المنصوص عليها لتحصيل الضرائب المباشرة

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 حزيران سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس