المادة 4
مادة 4: ألغيت المادة 15 من المرسوم رقم 417/EB وابدلت بالاحكام التالية: تنفق المصارفات التي تلتحق بمال التجهيز البلدي وتصفى ويؤمر بصرفها وفقا لانظمة المحاسبة العامة ان رئيس المكتب الفني يصفي هذه النفقات ان وزير الداخلية هو الآمر بصرفها. يمكن انتداب موظف من دوائر المالية للقيام بوظيفة رئيس دائرة الصرفيات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9875 تاريخ 18/07/1955, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9875 تاريخ 18/07/1955, المادة 1, 27/07/1955
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 1250 المؤرخ في 6 تشرين الاول سنة 1942 وتستبدل بالنص التالي: 1- يعقد النفقات العائدة لصندوق التجهيز البلدي وزير الداخلية 2- يراقب عقد النفقات موظف في ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل. 3- يصفي النفقات مدير الداخلية العام او من يفوضه. 4- يتولى صرف النفقات رئيس مصلحة البلديات والتنظيم المدني.