النص الكامل

مرسوم رقم 1250 تاريخ 06/10/1942 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ألغيت المادة 15 من المرسوم رقم 417/EB وابدلت بالاحكام التالية: تنفق المصارفات التي تلتحق بمال التجهيز البلدي وتصفى ويؤمر بصرفها وفقا لانظمة المحاسبة العامة ان رئيس المكتب الفني يصفي هذه النفقات ان وزير الداخلية هو الآمر بصرفها. يمكن انتداب موظف من دوائر المالية للقيام بوظيفة رئيس دائرة الصرفيات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9875 تاريخ 18/07/1955, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من مرسوم رقم 1250 تاريخ 06/10/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190988/article/4/