جميع التشريعات

مرسوم رقم 1250 06/10/1942

يتعلق بالمكتب الفني للبلديات وبمال التجهيز البلدي

النوع
مرسوم
الرقم
1250
التاريخ
06/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4033, 10/10/1942, ص. 10377
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9875 تاريخ 18/07/1955 (Art. 4)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 17/09/1943 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1250 تاريخ 06/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 293 EB تاريخ 6 اذار سنة 1940 وابدلت بالاحكام التالية: "ألحق المكتب الفني للبلديات بوزارة الداخلية

المادة 2

مادة 2: وضع موظفو المكتب الفني للبلديات تحت سلطة وزير الداخلية. ان الموظفين المساعدين المنصوص عليهم في المادة الرابعة من المرسوم رقم 293/EB يعينهم وزير الداخلية

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة السادسة من المرسوم رقم 293/EB وابدلت بالاحكام التالية: "ان رئيس المكتب الفني للبلديات مكلف بتصفية المصارفات الناشئة عن سير اعمال المكتب الفني وعن الاشغال التي ينفذها هذا المكتب .

المادة 4

مادة 4: ألغيت المادة 15 من المرسوم رقم 417/EB وابدلت بالاحكام التالية: تنفق المصارفات التي تلتحق بمال التجهيز البلدي وتصفى ويؤمر بصرفها وفقا لانظمة المحاسبة العامة ان رئيس المكتب الفني يصفي هذه النفقات ان وزير الداخلية هو الآمر بصرفها. يمكن انتداب موظف من دوائر المالية للقيام بوظيفة رئيس دائرة الصرفيات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9875 تاريخ 18/07/1955, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

مادة 5: ان هذا المرسوم الذي يلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور