The whole text

مرسوم رقم 1250 تاريخ 06/10/1942 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ألغيت المادة 15 من المرسوم رقم 417/EB وابدلت بالاحكام التالية: تنفق المصارفات التي تلتحق بمال التجهيز البلدي وتصفى ويؤمر بصرفها وفقا لانظمة المحاسبة العامة ان رئيس المكتب الفني يصفي هذه النفقات ان وزير الداخلية هو الآمر بصرفها. يمكن انتداب موظف من دوائر المالية للقيام بوظيفة رئيس دائرة الصرفيات .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9875 تاريخ 18/07/1955, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4 من مرسوم رقم 1250 تاريخ 06/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190988/article/4/