The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 231 تاريخ 19/10/1942 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحدد مقدار هذا التعويض كما يلي: كل شهر ل ل للموظف او العامل الذي له ولد واحد 10 " " " ولدان 17،50 " " " ثلاثة اولاد 25 " " " اربعة اولاد 30 " " " خمسة اولاد فما فوق 35 ولا تخضع هذه المقادير لغلاء المعيشة كما انه لا تستقطع منها المحسومات التقاعدية.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 231 تاريخ 19/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/190997/article/2/