النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 231 تاريخ 19/10/1942 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان الاولاد الاحياء المقيدين في دائرة النفوس بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي والذين يولدون فيما بعد ويصرح عن ولادتهم ضمن المدة القانونية, هم وحدهم معتبرون على عاتق رب العائلة. ولا يمكن الاخذ بتصحيح السن بعد وضع هذا المرسوم الاشتراعي حيز التنفيذ, واما الوفيات وعقود الزواج فيجب ان يصرح عنها في مجرى الشهر الذي تقعان فيه, ان كل اغفال او تصريح كاذب يقصد منه الاستفادة من معدل اعلى من المعدل الذي يحق به يؤدي الى وقف التعويض - والى احالة الموظف الى المجلس التأديبي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 231 تاريخ 19/10/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190997/article/5/