المادة 5
مادة 5: ان الاولاد الاحياء المقيدين في دائرة النفوس بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي والذين يولدون فيما بعد ويصرح عن ولادتهم ضمن المدة القانونية, هم وحدهم معتبرون على عاتق رب العائلة. ولا يمكن الاخذ بتصحيح السن بعد وضع هذا المرسوم الاشتراعي حيز التنفيذ, واما الوفيات وعقود الزواج فيجب ان يصرح عنها في مجرى الشهر الذي تقعان فيه, ان كل اغفال او تصريح كاذب يقصد منه الاستفادة من معدل اعلى من المعدل الذي يحق به يؤدي الى وقف التعويض - والى احالة الموظف الى المجلس التأديبي.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.