النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 04/06/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 07/04/1948

استُبدلت بموجب قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 22, من 07/04/1948. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

ان المبلغ الذي يحق لمستثمر نادي سباق الخيل ان يستقطعه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (14) اربعة عشر بالمئة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/04/1948 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي, ان معدل الحسم الذي يحق لمستثمر ناري سباق الخيل ان يستوفيه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (%12) اثنتي عشر بالمئة

  2. النسخة 2.0 · من 07/04/1948 · استُبدلت بموجب قانون تاريخ 05/04/1948, م. 22 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ان المبلغ الذي يحق لمستثمر نادي سباق الخيل ان يستقطعه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (14) اربعة عشر بالمئة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 04/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191263/article/1/