جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 43 04/06/1943

يقضي بتعديل المرسوم الاشتراعي عدد 351-NI تاريخ 16-3-1943 المختص بسباق الخيل والمراهنات عليها

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
43
التاريخ
04/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4084, 09/06/1943, ص. 11175-11176
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 05/04/1948 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 43 تاريخ 04/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

معدلة 07/04/1948

استُبدلت بموجب قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 22, من 07/04/1948. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

ان المبلغ الذي يحق لمستثمر نادي سباق الخيل ان يستقطعه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (14) اربعة عشر بالمئة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/04/1948 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا المرسوم الاشتراعي, ان معدل الحسم الذي يحق لمستثمر ناري سباق الخيل ان يستوفيه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (%12) اثنتي عشر بالمئة

  2. النسخة 2.0 · من 07/04/1948 · استُبدلت بموجب قانون تاريخ 05/04/1948, م. 22 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ان المبلغ الذي يحق لمستثمر نادي سباق الخيل ان يستقطعه لحسابه الخاص من مجموع المراهنات غير الصافي لا يجوز ان يتعدى (14) اربعة عشر بالمئة.

المادة 2

معدلة 07/04/1948

استُبدلت بموجب قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 23, من 07/04/1948. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

علاوة على المبلغ الذي يستقطعه المستثمر لحسابه الخاص تستقطع من مجموع المراهنات غير الصافي الرسوم التالية: 4 اربعة بالمئة لقاء رسم المراهنات 3 ثلاثة بالمئة لقاء الطابع الاميري وطابع الجيش المفروضين بموجب الفقرة "ب " من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 آذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة الثالثة من قانون 30 ايار سنة 1945.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/04/1948 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 2: ابتداء من التاريخ نفسه, ان مجموع المراهنات غير الصافي يتحمل عدا الحسم الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص مأخوذات قدرها (%1/52) خمسة ونصف بالمئة لحساب الخزينة وخلافا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 351/NI تاريخ 16 اذار سنة 943 فان الرسم وقدره 6 بالمئة الذي استوفي لحساب الخزينة وفقا لتلك المادة يخفض الى 1/52 بالمئة واما الفرق فيعمل الى استرداده المستثمر

  2. النسخة 2.0 · من 07/04/1948 · استُبدلت بموجب قانون تاريخ 05/04/1948, م. 23 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    علاوة على المبلغ الذي يستقطعه المستثمر لحسابه الخاص تستقطع من مجموع المراهنات غير الصافي الرسوم التالية: 4 اربعة بالمئة لقاء رسم المراهنات 3 ثلاثة بالمئة لقاء الطابع الاميري وطابع الجيش المفروضين بموجب الفقرة "ب " من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 آذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة الثالثة من قانون 30 ايار سنة 1945.

المادة 3

مادة 3: اجيز لمستثمر, فضلا عن ذلك ان يستقطع لحساب الخزينة من مجموع المراهنات , قيمة رسم التمغة بمعدل %1 واحد بالمئة المنصوص عنه في الفقرة ب من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 351/NI تاريخ 18 اذار سنة 1943 التي تخضع له اوراق المراهنات المباعة

المادة 4

مادة 4: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من هذا النهار

بيروت في 4 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس