المادة 2
استُبدلت بموجب قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 23, من 07/04/1948. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
علاوة على المبلغ الذي يستقطعه المستثمر لحسابه الخاص تستقطع من مجموع المراهنات غير الصافي الرسوم التالية: 4 اربعة بالمئة لقاء رسم المراهنات 3 ثلاثة بالمئة لقاء الطابع الاميري وطابع الجيش المفروضين بموجب الفقرة "ب " من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 آذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة الثالثة من قانون 30 ايار سنة 1945.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 2: ابتداء من التاريخ نفسه, ان مجموع المراهنات غير الصافي يتحمل عدا الحسم الذي يستوفيه المستثمر لحسابه الخاص مأخوذات قدرها (%1/52) خمسة ونصف بالمئة لحساب الخزينة وخلافا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 351/NI تاريخ 16 اذار سنة 943 فان الرسم وقدره 6 بالمئة الذي استوفي لحساب الخزينة وفقا لتلك المادة يخفض الى 1/52 بالمئة واما الفرق فيعمل الى استرداده المستثمر
-
علاوة على المبلغ الذي يستقطعه المستثمر لحسابه الخاص تستقطع من مجموع المراهنات غير الصافي الرسوم التالية: 4 اربعة بالمئة لقاء رسم المراهنات 3 ثلاثة بالمئة لقاء الطابع الاميري وطابع الجيش المفروضين بموجب الفقرة "ب " من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 آذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة الثالثة من قانون 30 ايار سنة 1945.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 23, 07/04/1948
عدلت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 4 حزيران سنة 1943 كما يلي: علاوة على المبلغ الذي يستقطعه المستثمر لحسابه الخاص تستقطع من مجموع المراهنات غير الصافي الرسوم التالية: 4 اربعة بالمئة لقاء رسم المراهنات 3 ثلاثة بالمئة لقاء الطابع الاميري وطابع الجيش المفروضين بموجب الفقرة "ب " من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 351 تاريخ 16 آذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة الثالثة من قانون 30 ايار سنة 1945.