المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 3 من المرسوم رقم 13051 تاريخ 10 ايلول سنة 1948 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 3 (جديدة) - تتألف المراقبة العامة للقطع من ثلاث دوائر هي: 1- دائرة المراقبة 2- مكتب القطع 3- صندوق تثبيت القطع
مرسوم Decree No. 8 06/10/1949
مادة 1: الغيت المادة 3 من المرسوم رقم 13051 تاريخ 10 ايلول سنة 1948 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 3 (جديدة) - تتألف المراقبة العامة للقطع من ثلاث دوائر هي: 1- دائرة المراقبة 2- مكتب القطع 3- صندوق تثبيت القطع
مادة 2: تدير صندوق تثبيت القطع لجنة قوامها: وزير المالية رئيسا مدير المالية العام } المراقب العام للقطع } مدير مؤسسة الاصدار } اعضاء موظف ينتدبه وزير المالية }
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8253 تاريخ 20/12/1961, article 1, 27/12/1961
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم عدد 8 تاريخ 6 تشرين الاول سنة 1949 وتستبدل بالنص التالي: " تدير صندوق تثبيت القطع لجنة قوامها: وزير المالية رئيسا مدير المالية العام مدير مؤسسة الاصدار او من ينتدبه مفوض الحكومة لدى مصرف الاصدار اعضاء رئيس مصلحة مديرية المالية العامة موظف ينتدبه وزير المالية مقرر
مادة 3: لوزير المالية ان ينظم اعمال هذا الصندوق بتعليمات منه
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور تعليقه على مدخل السراي الكبير
بيروت في 6 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني