المادة 41
ينتهي عقد الاشغال في الحالات الاتية:
1- بحلول اجله.
2- باتفاق الطرفين.
3- بالغاء المنطقة الحرة او تعديل حدودها وشمول هذا التعديل مكان الاشغال.
4- بافلاس الشاغل وتوقفه عن العمل المقرون بتصفية موجودات التفليسة.
5- بفقدان صفة التاجر او الصناعي.
6- بفسخ العقد.