All legislation

قرار Decision No. 384 05/10/1961

اخضاع استيراد المحروقات السائلة لنظام الأجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
384
Date
05/10/1961
Official Gazette
Issue 44, 11/10/1961, p. 1091
Status
In force
Amended by
قرار رقم 630 تاريخ 05/11/1964 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 384 تاريخ 05/10/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد المحروقات السائلة التالية: (بانزين - كاز - كازاويل - فيول اويل) لنظام الاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: تمنح الاجازة من قبل رئيس مصلحة المناجم والمحروقات في ضوء حاجات البلاد وفقا للاصول العامة الموضوعة لمنح اجازات الاستيراد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/10/1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فليب بولس