المادة 12
(عدلت بموجب قانون 583 / 2004 ) (عدلت بموجب قانون 36 / 1966 )
تلغى جوائز الاوراق الرابحة التي لا يتقدم اصحابها لقبضها في خلال اربعة اشهر من تاريخ السحب وتصبح ايرادا للخزينة. اما جوائز الاوراق الرابحة التي تسلم الى مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال ضمن مهلة الاربعة اشهر المذكورة ولا يتقدم اصحابها لقبضها لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها السحب فتسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة.
يجري تلف أوراق اليانصيب الوطني بعد مرور خمس سنوات على تاريخ السحب العائد لها. ويجري التلف بواسطة الحرق أو بواسطة آلة هرم الورق بحضور لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من وزير المالية وتضع محضرا بالتلف ترفعه لوزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 36 تاريخ 09/06/1966, article 1, 20/06/1966
مادة 1: تعدل المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/6/1959 على النحو التالي: "تلغى جوائز الاوراق الرابحة التي لا يتقدم اصحابها لقبضها في خلال اربعة اشهر من تاريخ السحب وتصبح ايرادا للخزينة. اما جوائز الاوراق الرابحة التي تسلم الى مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال ضمن مهلة الاربعة اشهر المذكورة ولا يتقدم اصحابها لقبضها لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها السحب فتسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة".
Added to (الفقرة الجديدة) by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 65, 24/04/2004
إضافة فقرة إلى نص المادة 12 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142/1959 وتعديلاته (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها).
يضاف إلى آخر نص المادة 12 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (أحكام خاصة تتعلق بمديرية اليانصيب الوطني وموازنتها) الفقرة الجديدة التالي نصها:
"يجري تلف أوراق اليانصيب الوطني بعد مرور خمس سنوات على تاريخ السحب العائد لها. ويجري التلف بواسطة الحرق أو بواسطة آلة هرم الورق بحضور لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من وزير المالية وتضع محضرا بالتلف ترفعه لوزير المالية".