المادة 2
تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى الفنادق التي يتم انشاؤها ويبدأ استثمارها قبل اول كانون الثاني سنة 1961, وتستفيد منه ايضا الفنادق المنشأة قبل نشر هذا المرسوم عن المعدات الجديدة التي تستوردها لاكمال تجهيزها .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 3551 تاريخ 17/03/1960, المادة 1, 06/04/1960
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 13908/56 المذكور اعلاه كما يلي: "تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى الفنادق التي يتم انشاؤها ويبدأ استثمارها قبل اول كانون الثاني سنة 1962... (الباقي بدون تعديل)".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8743 تاريخ 14/02/1962, المادة 1, 21/02/1962
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 13908/56 المذكور اعلاه كما يلي: "تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى الفنادق التي يتم انشاؤها ويبدأ استثمارها قبل اول تموز سنة 1962, وتستفيد منه ايضا الفنادق المنشأة قبل نشر هذا المرسوم عن المعدات الجديدة التي تستوردها لاكمال تجهيزها". "لا يحق منح الاعفاء المنصوص عنه في هذا المرسوم بعد تاريخ 30 حزيران سنة 1962".