المادة 2
تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى الفنادق التي يتم انشاؤها ويبدأ استثمارها قبل اول كانون الثاني سنة 1961, وتستفيد منه ايضا الفنادق المنشأة قبل نشر هذا المرسوم عن المعدات الجديدة التي تستوردها لاكمال تجهيزها .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3551 تاريخ 17/03/1960, article 1, 06/04/1960
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 13908/56 المذكور اعلاه كما يلي: "تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى الفنادق التي يتم انشاؤها ويبدأ استثمارها قبل اول كانون الثاني سنة 1962... (الباقي بدون تعديل)".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8743 تاريخ 14/02/1962, article 1, 21/02/1962
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 13908/56 المذكور اعلاه كما يلي: "تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى الفنادق التي يتم انشاؤها ويبدأ استثمارها قبل اول تموز سنة 1962, وتستفيد منه ايضا الفنادق المنشأة قبل نشر هذا المرسوم عن المعدات الجديدة التي تستوردها لاكمال تجهيزها". "لا يحق منح الاعفاء المنصوص عنه في هذا المرسوم بعد تاريخ 30 حزيران سنة 1962".