المادة 3
يشترط للاستفادة من الاعفاء
- ان يحتوي الفندق الذي يشيد في احد مراكز الاصطياف على خمسين غرفة او اكثر, والذي يشيد في المدن الساحلية ماية غرفة او اكثر, على ان تكون غرف الفئتين مستوفاة لكافة شروط الصحة والراحة.
- ان يجهز كل فندق من فنادق الفئتين باسباب التدفئة المركزية وبالمصاعد, وان تجهز فنادق المدن الساحلية, عدا ذلك, باجهزة تكييف الهواء.
- ان يتضمن كل فندق من فنادق الفئتين مدرجا لكرة المضرب على الاقل, وكل فندق مشيد في احد مراكز الاصطياف يجب ان يتضمن حوضا للسباحة.
ان يتضمن كل فندق من فنادق الفئتين حديقة تعادل مساحتها في المدن الساحلية ضعف مساحة البناء وتعادل مراكز الاصطياف اربعة اضعاف مساحة البناء.
لا يطبق هذا الشرط على الفنادق التي رخص بانشائها قبل صدور هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثامنة) بموجب مرسوم رقم 18220 تاريخ 31/12/1957, المادة 1, 08/01/1958
مادة 1: تعدل الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 13908, تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1956, على االوجه التالي: " ان يتضمن كل فندق من فنادق المدن الساحلية ملعبا لكرة المضرب او ملعبا- للتزحلق على الجليد او حديقة علوية, وكل فندق مشيد في احد مراكز الاصطياف - يجب ان يتضمن فضلا عن ذلك حوضا للسباحة. (الباقي دون تعديل)
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 7302 تاريخ 09/08/1961, المادة 1, 16/08/1961
مادة 1: الغيت المادة الثالثة المعدلة من المرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين الثاني 1956 .