All legislation

قرار Decision No. 315 02/11/1962

بشأن السماح بادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
315
Date
02/11/1962
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1962, p. 1809-1810
Status
In force
Amended by
قرار رقم 244 تاريخ 09/07/1965 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 315 تاريخ 02/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 68/1 تاريخ 4 نيسان سنة 1962 المتعلق بالشروط المفروض تطبيقها على ادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يسمح بادخال الخيل والبغال والحمير الى الاراضي اللبنانية اذا كانت مرفقة بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات الرسمية من البلد المصدر تثبت خلوها من الامراض السارية وملحقة ضد مرض طاعون الخيل منذ مدة لا تقل عن الشهر الواحد ولا تزيد عن السنة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف