المادة 12
مادة 12: لا يرخص بفتح صيدليات في مدينتي بيروت وطرابلس الا بمعدل صيدلية واحدة لكل سبعة الاف من السكان, وفي مدينتي صيدا وزحله الا بمعدل صيدلية واحدة لكل خمسة الاف , شرط ان يكون بين صيدلية واخرى مسافة مئتي متر على الاقل. وتقاس المسافة من منتصف باب الصيدلية الاولى الى منتصف باب الصيدلية الثانية من اقرب طريق توصل بينهما. اما المناطق الاخرى فتقسم الى دوائر يراعى فيها عدد السكان ووسائل المواصلات وذلك بموجوب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة. ولا يرخص يفتح صيدليات في المناطق المذكورة الا بمعدل صيدلية واحدة لكل دائرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 56 تاريخ 23/05/1991, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 56 تاريخ 23/05/1991, article 1, 30/05/1991
مادة 1: الغي نص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950 واستعيض عنه بالنص الآتي: 1- يرخص بفتح الصيدليات ايا كان موقعها, بعد التثبت من استيفائها جميع الشروط المحددة قانونيا باستثناء شرط المسافة. 2- تلغى جميع الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكام الفقرة السابقة