The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: لا يرخص بفتح صيدليات في مدينتي بيروت وطرابلس الا بمعدل صيدلية واحدة لكل سبعة الاف من السكان, وفي مدينتي صيدا وزحله الا بمعدل صيدلية واحدة لكل خمسة الاف , شرط ان يكون بين صيدلية واخرى مسافة مئتي متر على الاقل. وتقاس المسافة من منتصف باب الصيدلية الاولى الى منتصف باب الصيدلية الثانية من اقرب طريق توصل بينهما. اما المناطق الاخرى فتقسم الى دوائر يراعى فيها عدد السكان ووسائل المواصلات وذلك بموجوب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة. ولا يرخص يفتح صيدليات في المناطق المذكورة الا بمعدل صيدلية واحدة لكل دائرة.

Possibly affected, check: قانون رقم 56 تاريخ 23/05/1991, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/12/