The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 In force

المادة 60

المادة 60

مادة 60: كل مستحضر خاص يجب ان تذكر على الوعاء الذي يحتويه وعلى ظاهر غلافه البيانات الآتية: 1- اسم الصيدلي الذي صنعه وعنوانه. 2- اسم المستحضر وكميته. 3- اسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيبه ويجب ان تسمى باسمائها العلمية او بالاسماء المعطاة لها في دستور الادوية. 4- طريقة الاستعمال. 5- الرقم المتسلسل لترخيص وزارة الصحة الاسعاف العام. 6- ثمن البيع من الجمهور.

Possibly affected, check: قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 60 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/60/