المواد
مادة 1: يحق لكل مالك عقار ان يتقدم بطلب الاستفادة من زيادة عامل الاستثمار العام وفقا لاحكام القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر ساقطة حكما جميع الطلبات المقدمة سابقا والتي لم تبت بها الهيئة الادارية للصندوق المستقل للاسكان.
مادة 2: عند انتهاء المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون تقفل سجلات استلام الطلبات في الصندوق المستقل للاسكان وينظم محضر اصولي بذلك.
مادة 3: تعطى مهلة سنتين كحد اقصى من تاريخ الترخيص بزيادة عامل الاستثمار العام لتنفيذ هذا الترخيص تحت طائلة سقوطه عند انقضاء هذه المهلة.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 30/10/1990
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص