All legislation

مرسوم Decree No. 10520 03/11/1955

تحديد نظام وضع موظفي وزارة الصحة العامة خارج الملاك للتخصص في خارج لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
10520
Date
03/11/1955
Official Gazette
Issue 45, 09/11/1955, p. 1301-1302
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14249 تاريخ 06/12/1956 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10520 تاريخ 03/11/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد نظام وضع موظفي وزارة الصحة العامة خارج الملاك للتخصص في خارج لبنان وفقا للشروط الاتية: 1)- يجب ان تكون بعثات التخصص في الفروع المبينة ادناه: 1- ادارة الصحة العامة 2- الاحصاءات الصحية والحيوية 3- الامراض الانتقالية 4- الهندسة الصحية 5- العناية الطبية وادارة المستشفيات 6- علم التغذية 7- التخصيص العالي في كافة فروع الطب والجراحة 8- التثقيف والارشاد الصحي. 2) لا ينتدب للتخصص في الخارج الا الموظف الذي مضى على تعيينه مدة سنة واحدة على الاقل. 3) يجب ان يكون الغرض من الانتداب للتخصص القيام بدروس علمية او عملية والحصول على شهادة مصدقة تثبت نجاحه في هذه الدروس .

المادة 2

مادة 2: على الموظف الموفد للتخصص ان يوقع تعهدا بان يعد المنحة التي دفعت له اذا كانت قد اعطيت من موازنة الدولة والرواتب التي قد صرفت له وذلك في الحالات الاتية: 1- اذا لم يلتحق بالمعهد او المركز الذي اوفد اليه. 2- اذا بدل اختصاصه دون موافقة الوزارة. 3- اذا تمنع عن العودة الى لبنان لممارسة وظيفته بعد انقضاء المدة المعينة لتخصصه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين 2 سمة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور نزيه البزري