المادة 2
مادة 2: على الموظف الموفد للتخصص ان يوقع تعهدا بان يعد المنحة التي دفعت له اذا كانت قد اعطيت من موازنة الدولة والرواتب التي قد صرفت له وذلك في الحالات الاتية: 1- اذا لم يلتحق بالمعهد او المركز الذي اوفد اليه. 2- اذا بدل اختصاصه دون موافقة الوزارة. 3- اذا تمنع عن العودة الى لبنان لممارسة وظيفته بعد انقضاء المدة المعينة لتخصصه.