المادة 1
مادة 1: تعتبر وتبقى موادا تنظيمية, وان وردت بنصوص ذات صفة تشريعية غير صادرة عن المجلس النيابي, المواضيع غير التشريعية بطبيعتها ومنها عدد الغرف والاقسام في المحاكم.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 161 16/09/1983
مادة 1: تعتبر وتبقى موادا تنظيمية, وان وردت بنصوص ذات صفة تشريعية غير صادرة عن المجلس النيابي, المواضيع غير التشريعية بطبيعتها ومنها عدد الغرف والاقسام في المحاكم.
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى المواضيع التالية: - المواد المحفوظة للمشترع بموجب الدستور. - القيود على الحريات العامة بما في ذلك فرض الارتفاقات ونزع الملكية والحد منها بالاستملاك او المصادرة. - العقوبات التأديبية. - مساهمات الدولة في مشاريع ترتب اعباء على الخزينة.
مادة 3: للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ان تضع وتعدل الرواتب في الادارات العامة التابعة للدولة. وللحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ولمدة لا تتعدى 31/12/1984 , ان تضع وتعدل الملاكات العامة التابعة للدولة.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان