All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 161 16/09/1983

اعادة الطابع التنظيمي لبعض المواضيع

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
161
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1569-1570
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 23/03/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 161 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر وتبقى موادا تنظيمية, وان وردت بنصوص ذات صفة تشريعية غير صادرة عن المجلس النيابي, المواضيع غير التشريعية بطبيعتها ومنها عدد الغرف والاقسام في المحاكم.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى المواضيع التالية: - المواد المحفوظة للمشترع بموجب الدستور. - القيود على الحريات العامة بما في ذلك فرض الارتفاقات ونزع الملكية والحد منها بالاستملاك او المصادرة. - العقوبات التأديبية. - مساهمات الدولة في مشاريع ترتب اعباء على الخزينة.

المادة 3

مادة 3: للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ان تضع وتعدل الرواتب في الادارات العامة التابعة للدولة. وللحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ولمدة لا تتعدى 31/12/1984 , ان تضع وتعدل الملاكات العامة التابعة للدولة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان