النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32

المادة 32: تجري محاكمة الاحداث وفقا للاصول العادية المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم وذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194113/article/32/