المادة 32
المادة 32: تجري محاكمة الاحداث وفقا للاصول العادية المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم وذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
المادة 32: تجري محاكمة الاحداث وفقا للاصول العادية المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم وذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/32/