المادة 92
(عدلت بموجب مرسوم 2879/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 2140/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
تبدأ العطلة القضائية في 15 تموز وتنتهي في 15 أيلول من كل سنة
يمكن لوزير العدل بعد موافقة رئيس الدائرة القضائية التابع لها القاضي ان يمنحه اجازة ادارية براتب كامل لا تجاوز خمسة عشر يوما.
يمكن تعديل موعد ومدة العطلة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تبدأ العطلة القضائية في 15 تموز وتنتهي في 15 أيلول من كل سنة
يمكن لوزير العدل بعد موافقة رئيس الدائرة القضائية التابع لها القاضي ان يمنحه اجازة ادارية براتب كامل لا تجاوز خمسة عشر يوما.
يمكن تعديل موعد ومدة العطلة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 35, 28/03/1985
مادة 35:
تعدل الفقرة 3 من المادة 92 على الشكل التالي:
(يمكن تعديل موعد ومدة العطلة القضائية بعد موافقة مجلس
القضاء الاعلى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".
Edited in part (الفقرة الأولى) by مرسوم رقم 2140 تاريخ 03/06/2009, article 1, 11/06/2009
مادة 1: عدلت الفقرة الأولى من المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) وتعديلاته على الشكل التالي: تبدأ العطلة القضائية في أول آب وتنتهي في 30 أيلول من كل سنة.