The whole text

قانون القضاء العدلي In force

المادة 92

المادة 92

Amended 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم 2879/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 2140/2009 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

تبدأ العطلة القضائية في 15 تموز وتنتهي في 15 أيلول من كل سنة

يمكن لوزير العدل بعد موافقة رئيس الدائرة القضائية التابع لها القاضي ان يمنحه اجازة ادارية براتب كامل لا تجاوز خمسة عشر يوما.

يمكن تعديل موعد ومدة العطلة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/03/1985

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/03/1985 · Changed in part by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, art. 35 · the Lebanese University's text

    تبدأ العطلة القضائية في 15 تموز وتنتهي في 15 أيلول من كل سنة

    يمكن لوزير العدل بعد موافقة رئيس الدائرة القضائية التابع لها القاضي ان يمنحه اجازة ادارية براتب كامل لا تجاوز خمسة عشر يوما.

    يمكن تعديل موعد ومدة العطلة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".

المادة 92 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/law/194133/article/92/