The whole text

مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 In force

المادة 2

المادة 2

يحضر اعضاء مجلس الادارة الاجتماعات في المواعيد المحددة ولا يجوز لاحدهم التغيب الا بعذر شرعي.

اذا تجاوز التخلف عن الاجتماعات دون عذر شرعي خمس مرات خلال السنة الواحدة, فيعتبر ذلك اهمالا قد يؤدي الى انهاء خدمات العضو المخالف ويتم ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على قرار مجلس الادارة.

المادة 2 من مرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 https://lebaneselegislation.com/law/194712/article/2/