ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 6 شباط 1962 لا سيما المادة 6 منه
وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/03/1968
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 14202 / 2005 ) (عدلت بموجب مرسوم 8997 / 1996 )
ـ تطبيقا لأحكام المادة السادسة من قانون أحداث مديرية الشؤون الجغرافية الصادر بتاريخ 6/2/1962 يشكل مجلس استشاري لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية في توجيه الأعمال, ويتألف من:
1 - ضابط عام من الجيش مفوضا عن العماد قائد الجيش رئيسا
2 - مدير الشؤون الجغرافية نائبا للرئيس
3 - ينتدب لهذه الغاية موظف من الوزارات والادارات التالية: (اعضاء).
- الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للطرق والمباني - المديرية العامة للنقل - المديرية العامة للتنظيم المدني).
- الطاقة والمياه (المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية).
- الزراعة.
- السياحة.
- الداخلية والبلديات.
- الاتصالات .
- المالية.
- ادارة الاحصاء المركزي.
- المجلس لوطني للبحوث العلمية .
على ان يكون الموظفون المدنيون من بين موظفي الفئتين الثانية والثالثة في الجهات الآنفة الذكر
4 - ضابط من الجيش اللبناني امينا للسر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8997 تاريخ 19/08/1996, article 1, 29/08/1996
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 واستعيض عنه بالنص التالي: تطبيقا لاحكام المادة السادسة من قانون احداث مديرية الشؤون الجغرافية الصادر بتاريخ 6 شباط 1962 يشكل مجلس استشاري لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية في توجيه الاعمال ويتالف من: 1- ضابط عام من الجيش مفوضا عن العماد قائد الجيش رئيسا 2- مدير الشؤون الجغرافية نائبا للرئيس 3- من ينتدب لهذه الغاية من كل من الوزارات التالية: - الاشغال العامة (الطرق والمباني والتنظيم المدني) - النقل (المديرية العامة للنقل) - الموارد المائية والكهربائية (التجهيز المائي والكهربائي)- الزراعة - السياحة - الشؤون البلدية والقروية - المواصلات السلكية واللاسلكية والمالية اعضاء على ان يكون هؤلاء الموظفون المدنيون من بين موظفي الفئتين الثانية او الثالثة في الادارات العامة 4- ضابط من الجيش امينا للسر
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 80 / 2007 )
صلاحيات المجلس:
1 ـ درس الخطط السنوية والخطط الطويلة الأمد للمديرية.
2 ـ درس جميع طلبات المصالح الفنية في إدارات الدولة والمصالح المستقلة ذات العلاقة بمديرية الشؤون الجغرافية.
3 ـ درس نقل كافة تكاليف الأعمال المطلوبة من قبل الإدارات المذكورة أعلاه إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش مرة واحدة في السنة.
4 ـ اقتراح آلية تنسيق عملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال مديرية الشؤون الجغرافية وخاصة مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية وتحديد سبل التعاون في ما بينها بما يتعلق بالمشاريع الكبرى والعتاد والصور والمصورات الجوية والفضائية والبرامج. Software and hardware.
5 ـ إحالة كافة الخطط واقتراحات نقل الاعتمادات وآلية التنسيق أعلاه بعد الدرس إلى هذه المديرية لترفعها بدورها إلى قيادة الجيش لتحديد درجة الأفضلية في تنفيذ الأعمال.
6 ـ يحق لمدير الشؤون الجغرافية حضور اجتماعات المجلس الاستشاري برفقة من يراه مناسبا من رؤساء المصالح في المديرية.
7 ـ يجتمع المجلس الاستشاري الفني مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة للاطلاع على سير الأعمال المطلوبة من قبل المجلس ومرة في السنة لإعداد نقل الاعتمادات بعد تحديد التكاليف من قبل مديرية الشؤون الجغرافية وذلك بناء لدعوة يوجهها رئيس المجلس مباشرة إلى الأعضاء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 80 تاريخ 23/02/2007, article 1, 26/02/2007
مادة 1: تلغى نصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 المعدل بالمرسوم رقم 14202 تاريخ 25/2/2005 (تشكيل المجلس الاستشاري الفني لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية)، ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 2: صلاحيات المجلس: 1 ـ درس الخطط السنوية والخطط الطويلة الأمد للمديرية. 2 ـ درس جميع طلبات المصالح الفنية في إدارات الدولة والمصالح المستقلة ذات العلاقة بمديرية الشؤون الجغرافية. 3 ـ درس نقل كافة تكاليف الأعمال المطلوبة من قبل الإدارات المذكورة أعلاه إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش مرة واحدة في السنة. 4 ـ اقتراح آلية تنسيق عملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال مديرية الشؤون الجغرافية وخاصة مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية وتحديد سبل التعاون في ما بينها بما يتعلق بالمشاريع الكبرى والعتاد والصور والمصورات الجوية والفضائية والبرامج Software and hardware. 5 ـ إحالة كافة الخطط واقتراحات نقل الاعتمادات وآلية التنسيق أعلاه بعد الدرس إلى هذه المديرية لترفعها بدورها إلى قيادة الجيش لتحديد درجة الأفضلية في تنفيذ الأعمال. 6 ـ يحق لمدير الشؤون الجغرافية حضور اجتماعات المجلس الاستشاري برفقة من يراه مناسبا من رؤساء المصالح في المديرية. 7 ـ يجتمع المجلس الاستشاري الفني مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة للاطلاع على سير الأعمال المطلوبة من قبل المجلس ومرة في السنة لإعداد نقل الاعتمادات بعد تحديد التكاليف من قبل مديرية الشؤون الجغرافية وذلك بناء لدعوة يوجهها رئيس المجلس مباشرة إلى الأعضاء.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم نافذ حكما 80 / 2007 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 80 تاريخ 23/02/2007, article 1, 26/02/2007
مادة 1: تلغى نصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 المعدل بالمرسوم رقم 14202 تاريخ 25/2/2005 (تشكيل المجلس الاستشاري الفني لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية)، ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 2: صلاحيات المجلس: 1 ـ درس الخطط السنوية والخطط الطويلة الأمد للمديرية. 2 ـ درس جميع طلبات المصالح الفنية في إدارات الدولة والمصالح المستقلة ذات العلاقة بمديرية الشؤون الجغرافية. 3 ـ درس نقل كافة تكاليف الأعمال المطلوبة من قبل الإدارات المذكورة أعلاه إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش مرة واحدة في السنة. 4 ـ اقتراح آلية تنسيق عملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال مديرية الشؤون الجغرافية وخاصة مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية وتحديد سبل التعاون في ما بينها بما يتعلق بالمشاريع الكبرى والعتاد والصور والمصورات الجوية والفضائية والبرامج Software and hardware. 5 ـ إحالة كافة الخطط واقتراحات نقل الاعتمادات وآلية التنسيق أعلاه بعد الدرس إلى هذه المديرية لترفعها بدورها إلى قيادة الجيش لتحديد درجة الأفضلية في تنفيذ الأعمال. 6 ـ يحق لمدير الشؤون الجغرافية حضور اجتماعات المجلس الاستشاري برفقة من يراه مناسبا من رؤساء المصالح في المديرية. 7 ـ يجتمع المجلس الاستشاري الفني مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة للاطلاع على سير الأعمال المطلوبة من قبل المجلس ومرة في السنة لإعداد نقل الاعتمادات بعد تحديد التكاليف من قبل مديرية الشؤون الجغرافية وذلك بناء لدعوة يوجهها رئيس المجلس مباشرة إلى الأعضاء.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم نافذ حكما 80 / 2007 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 80 تاريخ 23/02/2007, article 1, 26/02/2007
مادة 1: تلغى نصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 10073 تاريخ 24/5/1968 المعدل بالمرسوم رقم 14202 تاريخ 25/2/2005 (تشكيل المجلس الاستشاري الفني لمعاونة مدير الشؤون الجغرافية)، ويستعاض عنها بالنص التالي: مادة 2: صلاحيات المجلس: 1 ـ درس الخطط السنوية والخطط الطويلة الأمد للمديرية. 2 ـ درس جميع طلبات المصالح الفنية في إدارات الدولة والمصالح المستقلة ذات العلاقة بمديرية الشؤون الجغرافية. 3 ـ درس نقل كافة تكاليف الأعمال المطلوبة من قبل الإدارات المذكورة أعلاه إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش مرة واحدة في السنة. 4 ـ اقتراح آلية تنسيق عملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال مديرية الشؤون الجغرافية وخاصة مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية وتحديد سبل التعاون في ما بينها بما يتعلق بالمشاريع الكبرى والعتاد والصور والمصورات الجوية والفضائية والبرامج Software and hardware. 5 ـ إحالة كافة الخطط واقتراحات نقل الاعتمادات وآلية التنسيق أعلاه بعد الدرس إلى هذه المديرية لترفعها بدورها إلى قيادة الجيش لتحديد درجة الأفضلية في تنفيذ الأعمال. 6 ـ يحق لمدير الشؤون الجغرافية حضور اجتماعات المجلس الاستشاري برفقة من يراه مناسبا من رؤساء المصالح في المديرية. 7 ـ يجتمع المجلس الاستشاري الفني مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة للاطلاع على سير الأعمال المطلوبة من قبل المجلس ومرة في السنة لإعداد نقل الاعتمادات بعد تحديد التكاليف من قبل مديرية الشؤون الجغرافية وذلك بناء لدعوة يوجهها رئيس المجلس مباشرة إلى الأعضاء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 ايار سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء عبدالله اليافي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عبدالله اليافي