المادة 1
مادة 1: يستوفي مكتب القمح لحساب صندوقه الخاص رسما على القمح المستورد عبر البحار للاستهلاك المحلي قدره قرش واحد عن الكيلو الواحد
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by مرسوم رقم 7474 تاريخ 31/05/1967, article 1, 08/06/1967
مادة 1: يوقف استيفاء الرسم, المفروض بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1950 تاريخ 17 اب 1959 , وذلك فيما يتعلق بالقمح القاسي من نوع دوروم المستورد عبر البحار والذي يوضع في الاستهلاك المحلي قبل تاريخ 31 تموز 1967 على ان يكون من احد الانواع التالية: - الاميركي والكندي المصنف رسميا حتى الدرجة الرابعة. - القمح الارجنتيني " الدوروم" المصنف باسم Taganrog - القمح الدوروم من مصادر اخرى شرط ان لا تزيد نسبة الحبوب القارحة فيه عن 30 % وان تعرض عينات من البضاعة مسبقا على مكتب الحبوب والشمندر السكري لفحصها في المختبر المركزي لبحوث القمح والدقيق والخبز, وان تكون البضاعة المستوردة مطابقة للعينات المفحوصة والموافق عليها.
Suspended by مرسوم رقم 7590 تاريخ 19/06/1967, article 1, 26/06/1967
مادة 1: يوقف استيفاء الرسم المفروض على جميع انواع القمح المستورد عبر البحار بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 1950 تاريخ 17 آب سنة 1959 .