المادة 7
في الجرائم المصرفية المتمثلة بمخالفة قانون النقد والتسليف وفي المخالفات الجمركية لا تمارس الدعوى العامة الا بطلب خطي من حاكم مصرف لبنان بالنسبة الى الجرائم الاولى, ومن مدير عام الجمارك بالنسبة الى المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.