Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/09/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
79/2022
Date
26/09/2022
President
فرنسوا الياس
Members
سليمان، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على الخطأ في رد الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية لقاضي التحقيق، ومخالفة الفقرة 1 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت توافق القرار المميز مع المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية لجهة اقامة الدعوى في محل اقامة احد المدعى عليهم، وخروج الدفع المتذرع به في باقي جهاته عن مفهوم الدفع بانتفاء الصلاحية.

وردت المحكمة السببين الثاني والثالث لجهة مخالفة الفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والمادتين 19 و21 من الاصول الجزائية، والمادتين 6 و7 من المرسوم رقم 1937/1991 المعدل بالمرسوم رقم 3094/1993، لتحريك الدعوى العامة خلافا للاصول من قبل النيابة العامة المالية غير المختصة للنظر فيها.

كذلك ردت المحكمة السبب الرابع المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره لا سيما احكام الفقرة 4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، لثبوت خروج ادلاءات المميز عن اطار الدفوع الشكلية ودخولها ضمن اطار الدفاع في الاساس.

Cited

Texts it relies on