The whole text

مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 In force

المادة 7

المادة 7

في الجرائم المصرفية المتمثلة بمخالفة قانون النقد والتسليف وفي المخالفات الجمركية لا تمارس الدعوى العامة الا بطلب خطي من حاكم مصرف لبنان بالنسبة الى الجرائم الاولى, ومن مدير عام الجمارك بالنسبة الى المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

المادة 7 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/196112/article/7/