المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 479 / 1964 )
يؤشر مدير عام رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس او يبدي مطالعته الخطية بشأنها ويحضر جلسات مجلس الوزراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 479 تاريخ 17/11/1964, المادة 1, 03/12/1964
مادة 1: تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 2041 تاريخ 27 اب 1959 على النحو التالي: يؤشر مدير عام رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس او يبدي مطالعته الخطية بشأنها ويحضر جلسات مجلس الوزراء.