المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 479 / 1964 )
يؤشر مدير عام رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس او يبدي مطالعته الخطية بشأنها ويحضر جلسات مجلس الوزراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 479 تاريخ 17/11/1964, article 1, 03/12/1964
مادة 1: تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 2041 تاريخ 27 اب 1959 على النحو التالي: يؤشر مدير عام رئاسة الجمهورية على المستندات المعروضة على توقيع الرئيس او يبدي مطالعته الخطية بشأنها ويحضر جلسات مجلس الوزراء.