المادة 3
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 4398 / 1972 )
مع مراعاة أحكام حالة الطواريء والمنطقة العسكرية وأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 لا يجوز للجيش التدخل لحفظ الامن الا بموجب تكليف صادر عن السلطة المدنية.
ويعود للسلطة المدنية وحدها حق تقدير وقت التكليف .
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 8, 07/12/1972
مادة 8: الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 37/71 تاريخ 10/6/1971, واستبدل النص التالي به: مع مراعاة أحكام حالة الطواريء والمنطقة العسكرية وأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 لا يجوز للجيش التدخل لحفظ الامن الا بموجب تكليف صادر عن السلطة المدنية. ويعود للسلطة المدنية وحدها حق تقدير وقت التكليف .
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972, article 8, 07/12/1972
مادة 8: الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 37/71 تاريخ 10/6/1971, واستبدل النص التالي به: مع مراعاة أحكام حالة الطواريء والمنطقة العسكرية وأحكام الفقرة 2 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 لا يجوز للجيش التدخل لحفظ الامن الا بموجب تكليف صادر عن السلطة المدنية. ويعود للسلطة المدنية وحدها حق تقدير وقت التكليف .