النص الكامل

قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 13424 / 2022 )

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

على المؤسسات المالية المرخص بتأسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص تحت طائلة الغاء هذا الترخيص

تشطب الـمؤسسة الـمالية عن اللائحة الـمنصوص عليها في الـمادة 181 من قانون النقد والتـسـلـيـف، اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية وتعتبر الرخصة الـممنوحة لها لاغية.

يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بتأسيس مؤسسة مالية بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة المقدرة وبعد التأكد من الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسسين ولاصحاب الحق الاقتصادي وللمكتتبين برأسمال المؤسسة وللاشخاص المنوي تكليفهم بمهام ادارية عليا وخصوصا لجهة عدم صدور بحق اي منههم اومن شركائهم في لبنان والخارج ,اية احكام جزائية او مدنية لارتكاب اية جناية عادية او سرقة او سؤ ائتمان او احتيال او تبييض اموال او تمويل ارهاب او اعلان افلاس ,او لجهة ادراج اي منهم على لوائح العقوبات المحلية او الاممية

المادة 3 من قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196756/article/3/